دخل فلان على القوم الاعلى فلان منهم، وينتظم سلم عليهم الا على فلان.
ولو تعلقت اليمين بحق آدمي لم يقبل ظاهرا ولكنه يدين به باطنا، فلو قال " هي كظهر أمي ان كلمت زيدا " وقال قصدت شهرا ولا قرينة مخصصة لم يقبل ظاهرا، ومع القرينة يقبل مع احتمال قبوله مطلقا، لان المتكلم أعرف بقصده.
هذا إذا قصد توقيت الكلام الذي جعله شرطا، أي ان استمر التكلم شهرا فهي كظهر أمه، ولو قصد توقيت الظهار بالشهر فكذلك يدين به، فان قلنا بوقوع الظهار الموقت حنث 1) شهرا لا غير، والأحكم بالبطلان بالنسبة إلى الدين وبالتحريم ظاهرا، وان قبلنا قوله في الحكم لم تحرم ظاهرا.
فرع:
حيث قلنا بقبول قوله في الحكم أو في الدين لا يحتاج إلى عين، لأنه مؤتمن على دينه وأعرف بنيته.
(الثالثة) النية تؤثر في العطايا المشروط فيها عدم المعصية كالوقف والصدقة فلو وقف على الزناة وشاربي الخمر أو قاطعي الطريق ونوى بالوقوف لكونهم كذلك بطل، وإذا وقف على قوم من المسلمين وإذا هم من أولئك صح، ولو وقف على قوم يظنهم فساقا لأجل فسقهم فإذا هم عدول بطل أيضا لعدم القصد إلى الوقف الصحيح وإن كان متعلقه ممن يصح عليه. وقيل الوقف على الذمي يصح ويبطل بالاعتبارين.
وكذا تؤثر النية في العطايا التي لا يشترط فيها ذلك، كما لو أوصى لبنى زيد وقصد به بنيه لصلبه فإنه يتخصص، فان كانوا فالوصية لهم والا بطلت.