(الثانية عشر) المعتبر في التقاط المهايا 1) بيوم الالتقاط لا يوم التملك.
(الثالثة عشر) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة.
(الرابعة عشر) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
(الخامسة عشر) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها.
وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وان رجا انقلابها نظرا إلى الحال.
(السادسة عشر) بيع السباع جائز نظرا 2) إلى الانتفاع بجلدها، وهو نظر إلى المآل.
(السابعة عشر) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال. ويحتمل الجواز ان اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فان قصده بعيد.
(الثامنة عشر) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة، وكذا الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال 3) في الصحة.
وكذا بيع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة