" في متاع الغرور " (1).
وشرعا هو جهل الحصول وأما المجهول فمعلوم الحصول مجهول الصفة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوما الصفة من قبل أو موصوفا الان، ووجود الجهل بدون الغرر كما في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر.
وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدري أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول صفته فيتعلق الغرر.
والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم وجوده والطير في الهواء، وبالجنس بحيث لا يدرى ما هو كسلعة من سلع مختلفة، وبالنوع كعبد من عبيد، وبالقدر كالمكيال الذي لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ السهم والتعيين كثوب من ثوبين مختلفين وفي البقاء كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عند بعض الأصحاب.
ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر قد يكون مما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع اجماعا، وقد يكون مما يتسامح به لقلته كأس الجدار ووطن الحية (2)، وهو معفو عنه اجماعا وكذا اشتراط الحمل.
وقد يكون بينهما، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف، كالجزاف في مال التجارة (3) والمضاربة والثمرة قبل بدو الصلاح والابق بغير ضميمة.