فمنها - ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة والمساقاة والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه الا الكفالة، وفي المسابقة خلاف.
ومنها - ما هو جائز من طرفيه، وهي الوديعة والعارية والقراض والشركة والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح بجوازها والا لرغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها.
ويلحق بالوكالة ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل القاضي، وقيل لا يجوز عزل القاضي اقتراحا فيكون لازما من طرف، وأما عزل نفسه فجائز عند وجود من هو بالصفات لا عند عدمه.
ومنها - ما هو لازم من طرف جائز من آخر، كالرهن وكفالة البدن وعقد الذمة والأمان، قيل والهبة من ذي الرحم أو مع القرابة أو مع التعويض أو مع التصرف، ويظهر اللزوم من الطرفين، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب، لأنه ملك جديد.
وأما الكتابة فقد قال ابن حمزة بجوازها مشروطة من الطرفين ومطلقة من طرف السيد، والفاضلان على لزومها من طرفيهما.
ومنها - ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم، كالهبة بعد القبض وقبل أحد الأربعة السابقة والوصية قبل الموت والقبول وتلزم بعدهما.
فوائد:
(الأولى) الأقرب أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.
(الثانية) يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة الا النكاح والوقف