ثم ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة.
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا.
ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح.
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف، وكذا اختيار المسلمات للفسخ وقد يختلف النصاب كافرات.
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف، ولو أسلمت أمته تحت عبد فعتقت واختارت الفسخ ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ.
ولو اختلعت مرتدة ثم عادت تبينا (1) الصحة والا تبينا (1) البطلان، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة.
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلا عن، فان أصر ظهر بطلانه وان أسلم تبينا صحته.
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا يعلم بفسادها، ففيه الوجهان.
والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.
وهذا وقف الكشف (2) قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده، وكذا الظهار والايلاء، مع أن الطلاق عندنا لا يقب التعليق، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.
أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا، لاعتبار رضى