الزوج في صحة الطلاق بل ينعقد باطلا. وربما قيل إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة لم لا يصلح (1). قلنا ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود، أما الايقاعات فلا والا لصلح (2) طلاق الفضولي مع الإجازة وليس كذلك، مع أن الذي نص عليه الأصحاب أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قلنا بالكشف.
فان احتج بقولهم عليهم السلام " لا طلاق الا فيما يملك ". قلنا: يضمر اللزوم، لأنه قد جاء " لا تبع ما ليس عندك " مع أن قائلون بوقوفه على الإجازة وتؤل النهي عن البيع اللازم، أي لا تبع بيعا لازما لما ليس عنده.
الا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة اطلاق مع الإجازة، وحينئذ يمكن أن يستنبط منه أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشفة، استدلالا بانتفاء المعلول على انتفاء العلة. لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز والاستدلال الأول على صحة الطلاق بكون الإجازة كاشفة في العقود.
فائدة:
لو قال واحد من ركبان السفينة لاخر عند الحاجة إلى الالقاء " ألق متاعك وأهل السفينة ضمناء " فألقاه فأجازوا احتمل كونه من باب العقود الموقوفة، إذ هو من باب الضمان الا أنه ضمان ما لم يجب، وهو معاوضة على الملقى ببدله، وكلاهما قابل للوقف. واحتمل البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة فيقتصر فيها على قدر الضرورة، فكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء.