(الثاني) قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة، فلو أمراه بالاكل معهما من مال يعتقد شبهة أكل، لان طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب.
(الثالث) لو دعواه إلى فعل، وقد حضرت الصلاة فلتؤخر الصلاة وليطعهما كما قلناه.
(الرابع) هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
(الخامس) لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صح أن رجلا قال:
يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال: هل من والديك أحد؟ قال:
نعم كلاهما. قال: أفتبتغي الاجر من الله؟ قال: نعم. قال " ص ": فارجع إلى والديك بأحسن صحبتهما (1).
(السادس) الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام لغير أو ظن لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع.
(السابع) قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة نافلة قطعها، لما صح أن رسول الله " ص " ان امرأة نادت ابنها وهو في صومعة قالت: يا جريح. قال:
اللهم أمي وصلاتي. فقالت: يا جريح. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فقالت:
لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات (2) الحديث.