إحداهما - الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة بأحد الأبوين.
وثانيتهما - الرقية، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في مواضع فإنه حر، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة، ووطئ المولى الحر مملوكته، ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها (1)، ووطئ الأب جارية ابنه، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم.
الرابع: ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان، والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم، وضرب الجزية في وجه، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، وحقن الدم (2) إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت.
(الرابع) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام، كما في وجوب النفقة عليهما ولهما، واشتراكهما في الولاية في المال، والنكاح على الطريقة الاجبار، وانعتاقهما بالملك، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل، وسقوط قودهما، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا والولد صغير، ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما، واستيذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب، وكذا الأجداد ويختلفان في صور:
منها: أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم. والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الأب وبنيه، إذ لا نص في جانب الأب الا ما ذكره ابن الجنيد من