إذا كان الواطي عالما بالتحريم، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط وقبله تردد، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه.
وفي ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
(الثالث) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد، وهو أقسام:
الأول: ما يعتد فيه بالأبوين ولا يكفي أحدهما، كالاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل، وفي الحل والحرمة في الظاهر، وفيما يجري في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا، ومنه الخلاف في المتولد بين وحشي وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
الثاني: ما يعتد فيه بالأب، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الأب، والولاء يغلب فيه جانب الأب.
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة للأخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب.
ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره بالجزية إن كان الأب كتابيا. ويمكن اقراره بالأم أيضا.
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الام واحدة أولا.
الثالث: ما يعتد فيه بالأم وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية، والمشهور اعتباره بالأب. والعامة يعتبرونه (1) في صورتين: