عليه وآله وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " (1).
وهذا البحث مطرد في كل بيع فاسد، أعني تلفه في زمن الخيار. ويرد أيضا فيما إذا فسخ البائع أو المشتري في زمن الخيار، [فإن كان الفاسخ البائع فمن مال المشتري ويحتمل عدمه، وإن كان الفاسخ المشتري في الخيار] (2) المشترك فالضمان أقوى. وفي الخيار المختص به وجهان.
ولو قال " وهبتك بألف " فهل يكون هبة بعوض أو بيعا؟ الظاهر الأول، والفائدة ثبوت خيار المجلس والشفعة وخيار الثلاثة في الحيوان، وخيار التأخير عند عدم الاقباض ان جعلناه بيعا لا هبة. ولا يلزم على كونه هبة دفع العوض وان تفرقا من المجلس، ويلزم على تقدير البيع. وكذا القبض في المجلس لو كانا نقدين، وجريان الربا لو حصل التفاوت، اما خيار الغبن فيقطع بثبوته على تقدير البيع ويشكل على تقدير الهبة.
ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا، ويجري عليه أحكام السلم إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا بناءا على جواز بيع عين موصوفة بغير أجل ان قلنا باشتراط الأجل في السلف، وان منعنا بيع مثل هذا وقلنا باشتراط الأجل في السلم وعري عنه بطل العقد من أصله.
ولو لم يشترط الأجل في السلم مع عموم الوجود ففي انعقاده بيعا نظرا إلى لفظه أو سلما نظرا إلى قصد المتعاقدين وجهان، فعلى الأول هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس؟ الأقرب نعم، ليخرج عن بيع الدين بالدين، ولو قلنا هو سلم وجب قبض الثمن فيه. والحق بناءا على عدم اشتراط الأجل في السلم