والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في الرشد (1) باصلاح المال حملا على أقل مراتبه، وهذا أظهر [في الدلالة] مما قبله، لاقتران تلك بما احتيج إلى الجواب عنه به.
واستدل بعض العامة على الاقتصار في حكاية الاذان على حكاية التشهد، [فان قوله صلوات الله عليه " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " مطلق، فحمل على مطلق المماثلة وهو صادق على التشهد] (2)، فيكون كافيا.
قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ومثل مضاف.
فائدة:
استثني من هذه القاعدة ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد والتنزيه وصفات الكمال، وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب، كالاقرار بصيغة الجمع، فإنه يحمل على أقل مراتبه والفرق أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن، والأصل براءة ذمة المقر، قال الله تعالى " وما قدروا الله حق قدره " (3) وقال النبي صلى الله عليه وآله:
لا أحصي ثناءا عليك. والباقي هو المحتاج إلى دليل.
ولك أن تقول: محل النزاع هو الجاري على الأصل، وكذلك الاقرار.
وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ، فلا تخرج القاعدة عن حقيقتها.