الاتيان بجزء منه.
مثال الأول " فتحرير رقبة "، فان المحرر لأي رقبة كانت آت بالمأمور به.
ومثال الثاني قوله تعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) لا يكفيه بعضه بل لابد من الاتيان بجميع الشهر.
ويتفرع على ذلك جواز التيمم بالحجر والسبخ، لان قوله تعالى " صعيدا طيبا " (2) يصدق على أقل مراتبه. وقصر الحضانة على سن التربية (3) بل سن الرضاع لان قوله صلى الله عليه وآله " أنت أحق به ما لم تنكحي " فقيد مطلق الا حقية فيكفي أقل مراتبها، ولا يحمل على الاعلى وهو البلوغ. ولا ينافي الاطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح، لأنه إشارة بهذه الغاية إلى المانع، أي ان نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام بل في عدم ترتيبها، لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده يؤثر في العدم لا عدمه في الوجود فتبقى قضية لفظ الا حقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه.
وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن التربية (4)، لان قوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا تولم والدة على ولدها " وإن كان عاما في الوالدات باعتبار النكرة في سياق النفي، وعاما في المولودين باعتبار اضافته على رأي القائل بعمومه وعام في الأزمنة، لان " لا " لنفي الاستقبال على طريق العموم، كقوله تعالى " لا يموت فيها ولا يحيى " (5)، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق، لان العام في الأشخاص