أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة، وهو الدخول فيها، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل زواله، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد.
أما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا.
ولو كان الحلف على ترك الصلاة في الدار [المغصوبة]، أو على ترك الوصم مع الجنابة، أو على ترك بيع الخمر أو الحر (1)، أمكن الحمل على الصورة، فيحنث بهما وعدمه، لأنه حلف على ممتنع شرعا.
ومن فروع الحقيقة:
حمل اللام على الملك، فلو قال " هذا لزيد " فقد أقر له بملكه، فلو قال " أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى " لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة.
وكذا الإضافة، بمعنى اللازم، مثل " دار زيد " فلو حلف لا يدخل دار زيد فهي المملوكة ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دار العبد (2) أصلا، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى، الا أن يقصد ما عرفت به وشبهه.
قال بعض العامة: لا يحنث ولو قلنا بملكه لنقصه (3) باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه كل آن. ويؤيده (4) أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة، الا أن يمنع القسمة المعنوية.
فيجاب: بأن تسمية المتزلزل ملكا سائغ (5) على ألسنة حملة الشرع، كالملك