بكسر الحاء المعجمة، وأما في الجمعة وغيرها فبضمها (أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) كفأت الاناء كبيته وقبلته (متفق عليه. ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم) اشتمل الحديث على مسائل منهى عنها. الأولى نهى عن بيع الحاضر للبادي وقد تقدم. الثانية ما يفيده قوله (ولا تناجشوا) وهو معطوف في المعنى على قوله نهى، لان معناه لا بيع حاضر لباد ولا تناجشوا وتقدم الكلام عليه قريبا في حديث ابن عمر (نهى رسوله الله صلى عليه وسلم عن النجش) الثالثة قوله (ولا يبيع الرجل على بيع أخيه) يروى برفع المضارع على أن لا نافية وبجزمه على أنها ناهية وإثبات الياء يقوى الأول، وعلى الثاني فبأنه عومل المجزوم معاملة غير المجزوم فتركت الياء، وفى رواية بحذفها فلا إشكال.
وصورة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع وبالخيار فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشترى افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه ثمنه أو أحسن منه، وكذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ البيع أونا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. وصورة السوم أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقد فيقول آخر للبائع أنا أشتريه مك بأكثر بعد أن كانا اتفقا على المثن. وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصورة كلها وأن فاعلها عاص. وأما بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهى عنه. وقد بوب البخاري (باب بيع المزايدة) وورد في ذلك صريحا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذي، وقال حسن عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال، من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل آخذ هما بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فأعطوه رجل درهمين فباعهما منه) وقال ابن عبد البر: إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا، وقيل إنه يكره. واستدل لقائله بحديث عن سفيان بن وهب أنه قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة) لكنه من رواية ابن الهيعة وهو ضعيف. الرابعة قوله (ولا يخطب على خطبة أخيه) زاد في مسلم إلا أن أن يأذن له) وفى رواية حتى يأذن والنهى يدل على تحريم ذلك. وقد أجمع العلماء على تحريم العلماء على تحريمها إذا كان قد صرح بالإجابة ولم بأذن ولم يترك، فان تزوج والحال هذه عصى اتفاقا وصح عند الجمهور. قال داود:
بفسخ النكاح، ونعم ما قال وهي رواية عن مالك وإنما اشتراط التصريح بالإجابة وإن كان النهى مطلقا الحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت (خطبني أبو جهم ومعاوية) فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها مع ذلك لأسامة) والقول بأنه يحتمل أنه لم يعلم أحدهما بخطبة الآخر وأنه صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة لا أنه خطب خلاف الظاهر، وقوله أخيه) أي في الدين، ومفهومه. ن لو كان غير أخ كأن يكون كافرا فلا يحرم وهو حيث تكون المرأة كتابية وكان تستجير نكاحها وبه قال الأوزاعي،