فقال: لاتباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات نهى حرة. رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه الرواة فوهم) وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر ومثله قال عبد الحق. صاحب الامام: المعروف فيه الوقف الذي رفعه ثقة، وفى الباب آثار عن الصحابة، وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر الذي رفعه ثقة، وفى الباب جالسا عند عمر إذ سمع صائحا قال: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت، فنظر ثم جاء فقال:
جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا لا، قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ - فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم - ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرى منكم وقد أوسع الله لكم، قالوا فاصنع ما بدا لك، فكتب إلى الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل، فهذا ونحوه من الآثار، والحديث دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها، سواء كان الولد باقيا أولا، وإلى هذا ذهب أكثر الأئمة، على هذه المسألة في مفرد قال: وتلخص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال، وفى المسألة من حيث هي ثمانية أقوال، وقد ذهب الناصر والامامية وداود إلى جواز بيعها لما أفاده الحديث الآتي:
12 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا: رواه النسائي وابن ماجة والدار فطني وصححه ابن حبان) وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي أبو داود والحاكم، وزاد، في زمن أبى بكر) وفيه فلما كان عمر نهانا فانتهينا) ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف قال بيهقي: ليس شئ من اطرف أنه صلى الله عليه وسلم الطلع على ذلك وأقر هم عليه وترده رواية النسائي التي فيها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا) واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن علي عليه السلام أنه رجع عن تحريم بيعها إلى جوازه وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المرادي قال:
سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن الحديث. وهو معدود في أصح الأسانيد: وأجاب في الشرح عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان في أول الأمر وأن ما ذكر ناسخ، وأيضا فإنه راجع إلى التقرير وما ذكر قول، وعند التعارض القول أرجح. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الجواب لأنه لا نسخ بالاحتمال، فللقائل بجواز، بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول: يحتمل أن حديث ابن عمر كان أول الأمر ثم نسخ بحديث جابر وإن كان احتمالا بعيدا، ثم قوله إن حديث جابر راجع إلى التقرير، وحديث ابن عمر قول والقول أرجح عند التعارض يقال عليه: القول