وجماعة أنها تسن في جماعة، وقال آخرون: فرادى وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله (ص) لها جماعة. ثم اختلفوا في صفتها. فالجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود سجدتان كغيرها وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون. وفي قوله: نحوا من قراءة سورة البقرة دليل على أنه يقرأ فيها القرآن، قال النووي: اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة واختلفوا في القيام الثاني ومذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. وفيه دليل على شرعية طول الركوع، قال المصنف: لم أر في شئ من الطريق بيان ما قاله (ص) فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرهما . وفي قوله وهو دون الأول دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه وأنه دون الأول وإن كان قد وقع في رواية مسلم في حديث جابر أنه أطال ذلك لكن قال النووي:
إنها شاذة فلا يعمل بها. ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود وتأول هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة. ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود ولكنه قد ثبتت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري وحديث ابن عمرو عند مسلم. قال النووي: قال المحققون من أصحابنا وهو المنصوص للشافعي: أنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك، فأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة كان أطول ما يسجد في صلاة قط وفي رواية مسلم من حديث جابر وسجوده نحوا من ركوعه وبه جزم أهل العلم بالحديث ويقول عقيب كل ركوع: سمع الله لمن حمده ثم يقول عقيبه: ربنا لك الحمد إلى آخره.
ويطول الجلوس بين السجدتين فقد وقع في رواية مسلم لحديث جابر إطالة الاعتدال بين السجدتين، قال المصنف: لم أقف عليه في شئ من الطرق إلا في هذا، ونقل الغزالي الاتفاق على عدم إطالته مردود. وفي قوله: ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول دليل على إطالة القيام في الركعة الثانية ولكنه دون القيام في الركعة الأولى وقد ورد في رواية أبي داود عن عروة أنه قرأ آل عمران. قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها. واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أن يكونان سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : وهو دون القيام الأول هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله. وفي قوله: فخطب الناس دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف ، وإلى استحبابها ذهب الشافعي وأكثر أئمة الحديث. وعن الحنفية: لا خطبة في الكسوف لأنها لم تنقل، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة. والقول بأن الذي فعله (ص) لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على ما اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد متعقب بأن رواية البخاري، فحمد الله وأثنى عليه وفي رواية شهد أنه عبده ورسوله وفي رواية للبخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك وهذه مقاصد الخطبة، وفي لفظ مسلم من حديث فاطمة عن أسماء قالت: فخطب رسول الله (ص) الناس فحمد