ولنا انه ضمن ودفع بأمره فأشبه إذا كان مخالطا له أو قال اضمن عني، وما ذكراه ليس بصحيح لأنه إذا أمره بالضمان لا يكون الا لما هو عليه وأمره بالنقد بعد ذلك ينصرف إلى ما ضمنه بدليل المخالط له فيجب عليه أداء ما أدى عنه كما لو صرح به.
(الحال الثاني) ضمن بأمره وقضى بغير أمره فله الرجوع أيضا وبه قال مالك والشافعي في أحد الوجوه عنه، والوجه الثاني لا يرجع به لأنه دفع بغير أمره أشبه ما لو تبرع به. الثالث أنه ان تعذر الرجوع على المضمون عنه فدفع ما عليه رجع والا فلا لأنه تبرع بالدفع ولنا أنه إذا أذن في الضمان تضمن ذلك اذنه في الأداء لأن الضمان يوجب عليه الأداء فرجع عليه كما لو أذن في الأداء صريحا (الحال الثالث) ضمن بغير أمره وقضى بأمره فله الرجوع أيضا وظاهر