على البائع ولا يملك الرجوع عليه بالثمن أن كان قبضه ويلزمه دفعه عليه إن كان لم يقبضه، وان أقام المشتري بينة بما أقر به قبلت وله الرجوع بالثمن، وان أقام البائع بينة إذا كان هو المقر نظرنا فإن كان في حال البيع قال بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لأنه يكذبها وتكذبه وان لم يكن قال ذلك قبلت لأنه يبيع ملكه وغير ملكه، وأن أقام المدعي البينة سمعت ولا تقبل شهادة البائع له لأنه يجبر بها إلى نفسه نفعا وان أنكراه جميعا فله احلافهما ان لم تكن له بينة قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند انسان قال هو ملكه يأخذه اذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه) رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة (فصل) وإن كان المشتري أعتق العبد فأقرا جميعا لم يقبل ذلك وكان العبد حرا لأنه قد تعلق به حق لغيرهما فإن وافقهما العبد فقال القاضي لا يقبل أيضا لأن الحرية يتعلق بها حق الله تعالى ولهذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اتفاق السيد والعبد على الرق سمعت شهادتهما، ولو قال رجل أنا حر ثم أقر بالرق لم يقبل اقراره وهذا مذهب الشافعي ويحتمل أن يبطل العتق إذا اتفقوا كلهم ويعود العبد إلى المدعي لأنه مجهول النسب أقر بالرق لمن يدعيه فصح كما لو لم يعتقه المشتري، ومتى حكمنا بالحرية فللمالك تضمين أيهما شاء قيمته يوم عتقه ثم إن ضمن البائع رجع على المشتري لأنه أتلفه وان رجع على المشتري لم يرجع على البائع الا بالثمن لأن التلف حصل منه فاستقر الضمان عليه، وان مات العبد
(٤٤٠)