تسليم الزرع لأن الزرع كان محكوما ماله به وقد شمل به ارض غيره (والرواية الثانية) انه يرد على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره وهذا الذي ذكره القاضي وهذا ظاهر كلام الخرقي وظاهر الحديث لقوله عليه السلام (عليه نفقته) وقيمة الشئ لا تسمى نفقة له والحديث مبني على هذه المسألة فإن احمد إنما ذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس فإن القياس ان الزرع لصاحب البذر لأنه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضا له أو طعاما فعلفه دواب له كان النماء له وقد صرح به احمد فقال هذا شئ لا يوافق القياس أستحسن ان يدفع إليه نفقته للأثر ولذلك جعلناه للغاصب إذا استحقت الأرض بعد اخذ الغاصب له وإذا كان العمل بالحديث فيجب ان يتبع مدلوله (فصل) فإن كان الزرع مما يبقى أصوله في الأرض ويجز مرة بعد أخرى كالرطبة والنعناع احتمل أن يكون حكمه ما ذكرنا لدخوله في عموم الزرع لأنه ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة والشعير واحتمل أن يكون حكمه حكم الغرس لبقاء أصوله وتكرر اخذه ولان القياس يقتضي ان يثبت لكل زرع مثل حكم الغرس وإنما ترك فيما تقل مدته للأثر ففيما عداه يبقى على قضية القياس (فصل) وان غصب أرضا فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد اخذ الغاصب ثمرتها فهي له وان أدركها والثمرة فيها فكذلك لأنها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في ارضه ولأنها نماء أصل محكوم به للغاصب فكان له كأغصانها وورقها ولبن الشاة وولدها، وقال القاضي هي لمالك الأرض ان أدركها في الغراس لأن احمد
(٣٩٤)