(فصل) فإن شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة وشهد آخر انه وكله يوم السبت لم تتم الشهادة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد وان شهد أحدهما انه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه أقر به يوم السبت تمت الشهادة لأن الاقرارين اخبار عن عقد واحد ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة فجوز له الاقرار عند كل واحد وحده، وكذلك لو شهد أحدهما انه أقر عنده بالوكالة بالعربية وشهد الآخر انه أقربها بالعجمية ثبتت، ولو شهد أحدهما انه وكله بالعربية وشهدا الآخر انه وكله بالعجمية لم تكمل الشهادة لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية فلم تكمل الشهادة على فعل واحد وكذلك لو شهد أحدهما أنه قال وكلتك وشهد الآخر أنه قال أذنت لك في التصرف أو أنه قال جعلتك وكيلا أو شهد أنه قال جعلتك جريا لم تتم الشهادة لأن اللفظ مختلف والجري الوكيل، ولو قال أحدهما اشهد أنه وكله وقال الآخر اشهد أنه اذن له في التصرف تمت الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل وإنما عبرا عنه بلفظهما اختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه ولو قال أحدهما أشهد انه أقر عندي أنه وكله وقال الآخر أشهد أنه أقر انه جريه أو أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته ثبتت الوكالة بذلك، ولو شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده وشهد الآخر انه وكله وزيدا أو شهدا انه وكله في بيعه وقال لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم
(٢٦٦)