(فصل) وان وكله في شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسين أو بما دون المائة صح ولزم الموكل لأنه مأذون فيه من جهة العرف، وان قال لا تشتره بأقل من مائة فخالفه لم يجز لأنه خالف نصه وصريح قوله مقدم على دلالة العرف فإن قال اشتراه بمائة ولا تشتره بخمسين جاز له شراؤه بما فوق الخمسين لأن اذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الاذن، وان اشتراه بأقل من الخمسين ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لذلك ولأنه لم يخالف صريح نهيه أشبه ما زاد على الخمسين (والثاني) لا يجوز لأنه نهاه عن الخمسين استقلالا لها فكان تنبيها على النهي عما هو أقل منها كما أن الاذن في الشراء بمائة اذن فيما دونها فجرى ذلك مجرى صريح نهيه فإن تنبيه الكلام كنصه وان قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالحكم فيه كما لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار على ما مضى من القول فيه، ان قال اشتر لي نصفه بمائة فاشتراه كله أو أكثر من نصفه بمائه جاز لأنه مأذون فيه عرفا وان قال اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح في قياس المسألة التي قبلها لكون دلالة العرف قاضية بالاذن في شراء كل ما زاد على النصف خرج الجميع بصريح نهيه ففيما ما عداه يبقى على مقتضى الاذن
(٢٥٨)