الدفع إليه غير مبرئ ولاحتمال أن يجئ المحيل فينكر الحوالة أو يضمنه فأشبه المدعي للوكالة (والثاني) يلزمه الدفع إليه لأنه معترف بان الحق له لا لغيره فأشبه الوارث فإن قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار، وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين مع الانكار لعدم الفائدة فيها ومثل هذا مذهب الشافعي.
(فصل) ومن طلب منه حق فامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض نظرت فإن كان الحق عليه بغير بينة لم يلزمه القاضي بالاشهاد لأنه لا ضرر عليه في ذلك فإنه متى ادعي الحق على الدافع بعد ذلك قال لا يستحق علي شئ والقول قوله مع يمينه، وإن كان الحق ثبت ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل بغير جعل فكذلك لأنه متى ادعي عليه حق أو قامت به بينة فالقول قوله في الرد وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو يختلف في قبول قوله كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله الا بالاشهاد لئلا ينكر القابض القبض ولا يقبل قول الدافع في الرد وان قال لا يستحق علي شيئا قامت عليه البينة أو إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق لأن بينة القبض تسقط البينة الأولى والكتاب ملكه فلا يلزمه تسليمه إلى غيره