عن مالك أنه يرجع إلى قراض المثل وحكي عنه ان لم يربح فلا اجر له، ومقتضى هذا انه ان ربح فله الأقل مما شرط له أو اجر مثله ويحتمل ان يثبت عندنا مثل هذا لأنه إذا كان الأقل ما شرط له فقد رضى به فلا يستحق أكثر منه كما لو تبرع بالعمل الزائد ولنا ان تسمية الربح من توابع المضاربة أو ركن من أركانها فإذا فسدت فسدت أركانها وتوابعها كالصلاة ولا نسلم في النكاح وجوب المسمى إذا كان العقد فاسدا وإذا لم يجب له المسمى وجب اجر المثل لأنه إنما عمل ليأخذ المسمى فإذا لم يحصل له المسمى وجب رد عمله إليه وذلك متعذر فتجب قيمته وهو اجر مثله كما لو تبايعا بيعا فاسد أو تقابضا وتلف أحد العوضين في يد القابض له وجب رد قيمته، فعلى هذا سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر، فأما ان رضي المضارب بالعمل بغير عوض مثل ان يقول قارضتك والربح كله لي فالصحيح انه لا شئ للمضارب ههنا لأنه تبرع بعمله فأشبه ما لو اعانه في شئ أو توكل له بغير جعل أو اخذ له بضاعة (الفصل الثالث) في الضمان ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه لأن ما كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده وما لم يكن مضمونا في صحيحه لم يضمن في فاسده وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد يضمن ولنا أنه عقد لا يضمن ما قبضه في صحيحه فلم يضمنه في فاسده كالوكالة ولأنها إذا فسدت صارت إجارة والأجير لا يضمن سكنى ما تلف بغير تعديه ولا فعله فكذا ههنا وأما الشركة إذا فسدت فقد ذكرناها قبل هذا
(١٨٩)