(إحداهما) له ذلك لأنه عادة التجار وقد تدعوا الحاجة إلى الايداع (والثانية) لا يجوز لأنه ليس من الشركة وفيه غرر والصحيح أن الايداع يجوز عند الحاجة إليه لأنه من ضرورة الشركة أشبه دفع المتاع إلى الحمال، وفي التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه وجهان بناء على الوكيل وقيل يجوز للشريك التوكيل بخلاف الوكيل لأنه لو جاز للوكيل التوكيل لاستفاد بحكم العقد مثل العقد والشريك يستفيد بعقد الشركة ما هو أخص منه ودونه لأن التوكيل أخص من عقد الشركة فإن وكل أحدهما ملك الآخر عزله لأن لكل واحد منهما التصرف في حق صاحبه بالتوكيل فكذلك بالعزل، وهل لأحدهما أن يرهن بالدين الذي عليهما أو يرهن بالدين الذي لهما؟ على وجهين (أصحهما) أن له ذلك عند الحاجة لأن الرهن يراد للايفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملك الايفاء والاستيفاء فملك ما يراد لهما (والثاني) ليس له ذلك لأن فيه خطرا ولافرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره لكون القبض من حقوق العقد وحقوق العقد لا تختص العاقد فكذلك ما يراد له، وهل له السفر بالمال؟ فيه وجهان نذكر هما في المضاربة، فاما الإقالة فالأولى انه يملكها لأنها إن كانت بيعا فهو يملك البيع وإن كانت فسخا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان الخط فيه فإنه قد يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه، ويحتمل أن لا يملكها إذا قلنا هو فسخ لأن الفسخ ليس من التجارة، وان قال له اعمل برأيك جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة به وخلطه بماله
(١٣٢)