(فصل) ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان وأكثر سواء ضمن كل واحد منهم جميعه أو جزءا منه فإن ضمن كل واحد منهم جميعه برئ كل واحد منهم بأداء أحدهم، وان أبرأ المضمون عنه برئ الجميع لأنهم فروع له، وان أبرئ أحد الضمان برئ وحده ولم يبرأ غيره لأنهم غير فروع له فلم يبرؤوا ببراءته كالمضمون عنه، وان ضمن أحدهم صاحبه لم يجز لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصلي فلا يجوز أن يثبت ثانيا ولأنه أصل فيه بالضمان فلا يجوز أن يصير فيه فرعا، ولو تكفل بالرجل الواحد رجلان جاز ويجوز أن يتكفل كل واحد من الكفيلين صاحبه لأن الكفالة ببدنه لا بما في ذمته وأي الكفيلين أحضر المكفول به برئ وبرئ صاحبه من الكفالة لأنه فرعه ولم يبرأ من احضار المكفول به لأنه أصل في ذلك، وان كفل المكفول الكفيل لم يجز لأنه أصل له في الكفالة لم يجز أن يصير فرعا له فيما كفل به وان كفل به في غير هذا الحق جاز لأنه ليس بفرع له في ذلك
(٨٥)