الحيوانات ينظر:
إن كانت صلبة، مثل الشعر والصوف والريش والقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والعصب والإنفحة الصلبة، فليست بنجسة بلا خلاف بين أصحابنا.
وأما الإنفحة المائعة واللبن، فكذلك عند أبي حنيفة، وعندنا:
نجس.
وقال الشافعي: الكل نجس.
وكذا الجواب فيما أبين من الحي من الاجزاء إن كان فيه دم، فهو نجس بالاجماع، وإن لم يكن، فعلى هذا الخلاف.
فالشافعي أخذ بظاهر الآية، وهو قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) *.
وأصحابنا قالوا: إن نجاسة الميتات باعتبار ما فيها من الدم السائل والرطوبات النجسة، ولم يوجد في هذه الاجزاء.
وأما في الآدمي فعن أصحابنا روايتان:
في رواية نجس، حتى لا يجوز بيعها ولا الصلاة معها، إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به.
وفي رواية يكون طاهرا، وهي الأصح لأنه لا دم فيها، إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي.
وأما الخنزير: فيروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نجس العين،