قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض.
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة.
وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز إلا التراب، وهو قوله الأخير.
وبه أخذ الشافعي.
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد، لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * والصعيد عبارة عن وجه الأرض، وذلك قد يكون ترابا ورملا وحجرا أو غير ذلك، والحديث المشهور دليل عليه وهو قوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: أينما أدركتني الصلاة، تيممت وصليت.
ثم الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا، كالشجر والحشيش، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر، وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض.
ثم اختلف أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما، فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، سواء التزق بيده شئ أو لا.
وعند محمد: لا يجوز، إلا أن يلتزق بيده شئ من أجزائه.
إذا ثبت ذا:
فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالتراب، والرمل، والحصى، والجص والزرنيخ، والنورة، والطين الأحمر، والأخضر والأصفر، والأسود، والكحل، والحجر الأملس، والحائط المطين والمجصص،