مكروه، فأما مس الجلد ومس موضع البياض منه، لا يكره، لأنه لم يمس القرآن.
وهذا أقرب إلى القياس، والأول أقرب إلى التعظيم.
وأما الجنب: فلا يباح له مس المصحف بدون غلافه.
ولا يباح له أيضا قراءة القرآن عند عامة العلماء، خلافا ل مالك، وذكر الطحاوي أن الجنب لا يقرأ الآية التامة، فأما ما دون الآية فلا بأس به.
وعامة مشايخنا قالوا: إن الآية التامة وما دونها سواء في حق الكراهة تعظيما للقرآن.
ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن، فلا بأس به، بأن قال: بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح الاعمال، أو قال الحمد لله رب العالمين. لقصد الشكر، لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر لله تعالى.
ويصح منه أداء الصوم، دون الصلاة. ويجب عليه كلاهما، حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك.
ولا يباح له دخول المسجد، وإن احتاج يتيمم ويدخل.
ولا يطوف بالبيت أيضا، لكن متى طاف يصح مع النقصان، كما في المحدث، إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش.
وأما الحائض والنفساء: فحكمهما مثل حكم الجنب، إلا إنه لا يجب عليهما الصلاة. حتى لا يجب القضاء عليهما بعد الطهارة، ولا يباح لزوجهما قربانهما، ويباح للزوج قربان المرأة التي أجنبت.
وأما المستحاضة: فحكمهما حكم الطاهرات، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، على ما ذكرنا.