وقال الشافعي: لا تفسد.
وحجتنا ما روينا من الحديث المشهور، من غير فصل بين حالة الصلاة، وغيرها.
وإن كان بعد ما قعد قدر التشهد الأخير، أو بعد ما سلم، وعليه سجدتا السهو، وعاد إلى الصلاة، تبطل صلاته، عند أبي حنيفة، ويلزمه الاستقبال.
وعند أبي يوسف ومحمد: يبطل تيممه، وصلاته تامة.
وهذه المسألة من جملة المسائل الاثني عشرية على ما يعرف في موضعها.
وإن وجد بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان بعد خروج الوقت، لا يلزمه الإعادة، بالاجماع. وإن وجد في الوقت فكذلك عند عامة العلماء وقال مالك: يعيد.
والصحيح قولنا، لأنه قدر على الأصل، بعد حصول المقصود بالبدل.
وأنه إذا رأى سؤر حمار، فإن كان خارج الصلاة، ينبغي أن يتوضأ به، مع التيمم، لأنه مشكوك فيه، فوجب الجمع بينهما، حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين.
إن كان في الصلاة، ينبغي أن لا يقطع، لان الشروع قد صح فلا يقطع بالشك، ولكن يمضي عليها، فإذا فرغ منها يقضي تلك الصلاة بسؤر الحمار حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين.
وأما إذا وجد نبيذ التمر: فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: