والملح الجبلي دون المائي، والسبخة المنعقدة من الأرض دون المائية، والمردراسنج المعدني دون المتخذ من شئ آخر.
وأما الآجر فقد ذكر ههنا وقال: يجوز، لأنه طين مستحجر، فيكون كالحجر الأصلي، وفي رواية: لا يجوز.
والخزف إن كان من طين خالص يجوز، كما في الآجر، وإن كان من طين مخلوط بما ليس من جنس الأرض لا يجوز، كالزجاج المتخذ من الرمل، وشئ آخر ليس من جنس الأرض.
وعند محمد في هذه الفصول: إن التزق بيده شئ منها بأن كان مدقوقا جاز وإلا فلا.
ولو تيمم بالرماد لا يجوز لأنه من أجزاء الخشب ونحوه.
وإن تيمم باللآلئ لا يجوز، مدقوقة كانت أو لا، لأنها ليست من جنس الأرض.
ولو تيمم بالياقوت، والفيروزج، والمرجان، والزمرد، جاز لأنها أحجار مضيئة.
ولو تيمم بأرض ندية، على قول أبي حنيفة يجوز، التزق بيده شئ أم لا. وعند محمد: إن التزق بيده شئ جاز وإلا فلا. وعند أبي يوسف: لا يجوز كيفما كان، لان التراب مخلوط بما لا يجوز به التيمم، وهو الماء.
ولو تيمم بالطين الرطب فهو على هذا الاختلاف، يجوز على قول أبي حنيفة التزق بيده شئ أو لا، وعند محمد إن التصق بيده شئ جاز وإلا فلا. وعند أبي يوسف: لا يجوز، لأنه مخلوط بما لا