بالوضوء كصلاة الجنازة والعيدين، يباح له التيمم.
أما إذا شرع في صلاة العيد متوضئا ثم أحدث، فعلى قول أبي حنيفة يبني بالتيمم أيضا، وإن كان الماء بقرب منه. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يبني ولكن يذهب ويتوضأ ويتم صلاته.
فأما في الجمعة وسجدة التلاوة وسائر الصلوات المفروضة، لا يتيمم وإن خاف الفوت عن وقته، لأنه يفوت إلى خلف.
ومن شروطه النية أيضا: حتى لو تيمم، ولم ينو أصلا، لا يجوز عند عامة العلماء، خلافا لزفر.
فإن تيمم ونوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة، أجزأه.
ويصح به أداء الصلوات كلها، ويباح له كل فعل لا صحة له بدون الطهارة من دخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، لان نية الاعلى تكون نية للأدنى، ونية الكل تكون نية لجنس الاجزاء.
ولو تيمم لصلاة الجنازة، أو لسجدة التلاوة: أو لقراءة القرآن، جاز له أن يؤدي جميع ما لا صحة له إلا بالطهارة، لان ذلك من جنس أجزاء الصلاة.
فأما إذا تيمم لمس المصحف، أو لدخول المسجد، لا يباح له أن يصلي به الصلاة، ولا ما هو من جنس أجزائها، لان ذلك ليس بعبادة مقصودة بنفسها، ولا من جنس الصلاة ولا من جنس أجزائها، ولا من ضروراتها، حتى يكون ذلك نية لها، فجعل التراب طهورا في حقها لا غير.
ولو تيمم الكافر، ونوى الاسلام، أو الصلاة، أو الطهارة، ثم