وكذلك إذا كان بقرب من العمران، يجب عليه الطلب.
هكذا روي حتى لو تيمم قبل الطلب وصلى ثم ظهر الماء لا تجوز صلاته.
فأما إذا لم يكن بحضرته أحد يخبره، ولا غلب على ظنه قرب الماء، فإنه لا يجب عليه الطلب، عندنا.
وقال الشافعي: يجب عليه الطلب عن يمين الطريق ويساره مقدار الغلوة، حتى لو تيمم، وصلى قبل الطلب، ثم ظهر أن الماء قريب منه، جازت صلاته عندنا، خلافا للشافعي.
والصحيح قولنا، لان المفازة مكان عدم الماء غالبا، فثبت العدم ظاهرا.
وأما العدم من حيث الحكم والمعنى: فهو أن يعجز عن استعمال الماء لموانع، مع وجوده حقيقة بقرب منه بأن كان على رأس البئر، ولم يجد آلة الاستقاء، أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه، أو لصوص يخاف منهم على نفسه الهلاك أو الضرر، أو كان معه ماء، وهو يخاف على نفسه العطش، أو به جراحة أو جدري أو مرض يضره استعمال الماء، أو مرض لا يضره استعمال الماء ولكن ليس معه خادم، ولا مال يستأجر به أجيرا، وليس بحضرته من يوضئه، وهو في المفازة، فإن كان في المصر لا يجزئه، لأن الظاهر أنه يجد من يعينه، أو كان مع رفيقه ماء لا يعطيه إياه، ولا يبيعه بمثل قيمته أو بغبن يسير، أو يخاف على نفسه الهلاك، أو زيادة المرض بسبب البرد، وهو لا يقدر على تسخين الماء، ولا على أجرة الحمام، في المفازة والمصر عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعند أبي يوسف ومحمد: في السفر كذلك، وفي المصر لا يجزئه.
وكذا إذا خاف فوت صلاة تفوت لا إلى خلف، إن اشتغل