إذا جامع الصحيح، المقيم، عمدا في شهر رمضان، فإنه يلزمه الكفارة. بحديث الاعرابي: أنه قال: هلكت وأهلكت فقال: رسول الله (ص): ماذا صنعت؟ فقال: واقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له عليه السلام: أعتق رقبة.
وأما المرأة التي تجامع يلزمها الكفارة عندنا.
وللشافعي قولان: في قول: لا يلزمها الكفارة، لان النص ورد في الرجل دون المرأة. وفي قول: تجب، ويتحملها الرجل، لأنه وجب عليها بسبب فعله.
والصحيح قولنا، لان الحكم تعلق بالجماع الحرام المفسد للصوم، وقد وجد منها، ولهذا في باب الزنى يجب على كل واحد منهما الحد، لاستوائهما في الزنى، فكذا هذا.
وأما في الأكل والشرب عمدا: فتجب الكفارة عندنا.
وعند الشافعي: لا تجب لان النص ورد في الجماع بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره.
وقلنا إنها تجب معقول المعنى، وهو تكفير جناية إفساد الصوم، من كل وجه، وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب، لأن الصوم هو الامساك عن الاكل والجماع فكان الافساد بأحدهما نظير الافساد بالآخر، وإذا استويا في الافساد، فاستويا في الاثم، فيجب أن يستويا في وجوب الرافع للإثم.
ولو أولج، ولم ينزل، تجب الكفارة، لان الايلاج هو الجماع، فأما الانزال حالة الفراغ فلا عبرة به.
ولو أنزل فيما دون الفرج، لا يجب الكفارة، لأنه وجد الجماع معنى، لا صورة، وفي المعنى قصور، فكان دون الجماع في الجناية.