وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وكذا العبد: ليس له أن يصوم تطوعا إلا بإذن المولى، لان في ذلك تفويت حقهما عن الانتفاع المستحق، فيمنعان عن ذلك.
ولا بأس بأن يصبح الرجل جنبا، وإن ذلك لا يفسد صومه.
وقال بعض الناس بأنه يفسد صومه، لما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له: محمد ورب الكعبة قاله.
وحجة عامة العلماء ما روى محمد في الكتاب عن عائشة أن النبي (ص) كان يصبح جنبا، من غير احتلام، ويصوم يومه ذلك وذلك في رمضان وحديث أبي هريرة روته عائشة فلا يعارض بما روينا.