يهتدي إلى الطريق، وذلك يحصل بالقائد، فأما المقعد فعاجز عن الأداء بنفسه، فلا يكلف بالقدرة التي تحصل بالغير، لان ذلك قد يكون وقد لا يكون، بأن أبق العبد، ونقض المستأجر العقد لعذر من الاعذار.
وأبو حنيفة يقول بأن الأعمى، وإن كان قادرا بنفسه، لكن لا يعمل قدرته بدون القائد، وإباقه وموته محتمل.
ثم إذا لم يجب الحج على هؤلاء بأنفسهم، ولهم مال وزاد وراحلة فعليهم أن يأمروا من يحج عنهم، بمالهم، ويكون ذلك مجزئا عن حجة الاسلام.
وأصله ما روي أن الخثعمية جاءت إلى رسول الله (ص) وقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة فيجزئني أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته: أما كان يقبل منك؟ فقالت: نعم، فقال: دين الله أحق.
فإن مات هؤلاء، قبل أن يقدروا على الحج بأنفسهم، وقع ذلك عن حجة الاسلام، وإن قدروا على الحج، بأنفسهم، يجب عليهم حجة الاسلام، وما حج عنهم يكون تطوعا، لأنه خلف ضروري، فيسقط اعتباره بالقدرة على الأصل، كالشيخ الفاني إذا عجز عن صوم رمضان، ثم صار قادرا على الصوم: يجب عليه الإعادة لما قلنا، كذا هذا.