يصل إلى جوفه شئ منه، بيقين أو بغالب الرأي.
وكره أبو حنيفة أن يمضع الصائم العلك، لأنه لا يؤمن من أن ينفصل منه شئ فيدخل جوفه.
وقيل: إنما يكره إذا كان متفتتا، فأما إذا كان معجونا فلا يكره، لأنه لا يصل شئ منه إلى جوفه.
وقيل: إنما لا يفسد إذا لم يكن متيقنا، فأما إذا كان متيقنا فيفسد، لأنه يصل إلى جوفه شئ منه لا محالة.
ولا بأس للصائم أن يستاك، رطبا كان أو يابسا، مبلولا بالماء أو غير مبلول، في أول النهار أو في آخره.
وقال الشافعي: يكره في آخر النهار.
وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولا بالماء.
والصحيح ما ذكرنا، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: خير خلال الصائم السواك، من غير فصل بين حال وحال.
ولا ينبغي للمقيم، إذا سافر في بعض نهار رمضان، أن يفطر، لأنه تعين اليوم للصوم، لكونه مقيما في أوله.
ومثله لو أراد المسافر أن يقيم في مصر من الأمصار، أو يدخل مصره، فليس ينبغي أن يفطر، لأنه في آخره مقيم، والمقيم لا يجوز له الافطار، ولما فيه من إيقاع نفسه في التهمة.
ولا بأس أن يقبل ويباشر، إذا كان يأمن على نفسه ما سوى ذلك.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالقبلة للصائم، ويكره له المعانقة والمباشرة.