ولو أوجب اعتكاف شهر بغير عينه ونوى الليالي دون الأيام أو الأيام دون الليالي، لا يصدق، لان الشهر اسم لزمان مقدر، بعضه أيام وبعضه ليال، فيكون اسما لمركب خاص، فلا ينطلق اسم الشهر على بعضه، فإذا نوى ما ذكرنا فقد نوى ما لا يحتمله كلامه، بخلاف ما إذا قال إلا الليالي، أو أوجب اعتكاف شهر بالنهار دون الليالي، صح، لان الاستثناء تكلم بالباقي، وذكر النهار، مقارنا لذكر الشهر بيان وتفسير له، فكأنه قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين نهارا فهو الفرق بينهما، والله أعلم.
(٣٧٧)