تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *.
ولهذا: إنه إذا خرج من المسجد، ناسيا للاعتكاف، يفسد اعتكافه - فالنسيان لم يجعل عذرا في باب الاعتكاف، وفي باب الصوم جعل عذرا بالنص الخاص.
ولو جامع فيما دون الفرج، أو قبل، وأنزل، يفسد اعتكافه، فأما إذا لم ينزل، فلا يفسد اعتكافه، ولكن يكون حراما، لان الجماع حرام ههنا، بالنص، فيحرم بدواعيه، وفي باب الصوم الافطار حرام، وحرم الجماع، لكونه إفطارا وذلك المعنى لم يوجد في الدواعي.
ولو خرج المعتكف إلى مسجد آخر، من غير عذر، انتقض اعتكافه عند أبي حنيفة، وعندهما لا يبطل لما ذكرنا أن الخروج، من غير عذر مبطل للاعتكاف، عنده، خلافا لهما.
وليس للمرأة أن تعتكف بدون إذن زوجها، وكذلك العبد، فإن أذن الزوج لها في الاعتكاف فاعتكفت، ليس له أن يرجع، بخلاف المولى، لان منافع العبد مملوكة للمولى، وإنما أعارها من العبد، فيمكنه الرجوع والاسترداد، بخلاف الزوجة فإنها حرة، لكنها أمرت بخدمة الزوج، فمتى أذن فقد أسقط في حق نفسه، فيظهر حقها الأصلي، فما لم تمض المدة التي أذن لها فيها، ليس له حق الرجوع.
ولو أوجب على نفسه اعتكافه ليلة: لا يلزمه، لأنها ليست بوقت للصوم.
ولو أوجب اعتكاف يوم، يصح، ولا يلزمه اعتكاف يوم بليلة، لان اليوم اسم لزمان مقدر، وهو وقت الصوم، فيجوز.