وإن نوى يوما بليلته يلزمه اعتكاف يوم مع ليلته.
وإن أوجب على نفسه اعتكاف يومين أو أكثر، تلزمه الأيام وما يقابلها من الليالي، لان ذكر الأيام ذكر الليالي وكذلك ذكر الليالي ذكر الأيام: قال الله تعالى: * (ثلاثة أيام إلا رمزا) * وقال في موضع آخر:
* (ثلاث ليال سويا) * والقصة قصة واحدة. ولو لم يكن الامر، على ما قلنا: يؤدي إلى التناقض في خبر الله تعالى، وإنه لا يجوز.
ولو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بعينه يجب عليه اعتكاف ذلك الشهر، لأنه أوجب عينا، ولو أفسد صوم يوم، يجب عليه اعتكاف الباقي، وكذلك لو ترك اعتكاف يوم يجب عليه باقي الشهر، ويقضي يوما، ولا يلزمه استقبال، لان التتابع ثبت لمجاورة الأيام، لا بالنذر.
ولو قال: لله على أن أعتكف شهرا، أو ثلاثين يوما يلزمه متتابعا، حتى لو ترك اعتكاف يوم فيه، يلزمه الاستقبال، لان التتابع وجب حكم النذر، فيجب الوفاء به.
ولو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بعينه، وترك الاعتكاف فيه حتى مضى، يجب عليه قضاء شهر متتابعا، لأنه وجب عليه قضاء شهر، بغير عينه.
ولو أوجب على نفسه اعتكاف ثلاثين يوما، وعنى به النهار دون الليل، تصح نيته، لان حقيقة اليوم لبياض النهار، وإنما يحمل على الوقت المطلق، بدليل فإذا نوى حقيقة كلامه يصح.
ولو أوجب على نفسه اعتكاف ثلاثين ليلة، ونوى الليل دون النهار، يصدق، ولا يصح الاعتكاف، لعدم وقت الصوم.