وأصله ما روي أن شابا وشيخا سألا رسول الله (ص) عن القبلة للصائم، فنهى الشاب، ورخص للشيخ.
وأما المباشرة: فمكروهة، على رواية الحسن، لان الغالب أن المباشرة تدعو إلى ما سواها، بخلاف القبلة.
وهو الأصح.
وأما المضمضة والاستنشاق: فلا بأس بهما لصلاة.
وروي عن أبي يوسف أنه يكره لغير الصلاة، لاحتمال وصول شئ إلى الجوف.
وأما الاستنشاق لغير الصلاة، والاغتسال، وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول:
فروي عن أبي حنيفة أنه يكره، إظهار الضجر من العبادة.
وقال أبو يوسف: لا يكره.
فأخذ أبو حنيفة بقول الشعبي وأخذ أبو يوسف بقول البصري.
ولا يكره الحجامة للصائم.
وقال بعض أصحاب الحديث إنها تفطر الصائم، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
والصحيح قول العامة، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام، وأما الحديث فذاك في الابتداء لما أنه سبب ضعف الصائم، ثم رخص بعد ذلك.