تمييز قدر الزكاة عن النصاب، حتى يكون الأداء بناء على نية صحيحة.
ولو دفع خمسة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء عن زكاة ماله، ودفع ذلك الرجل ولم ينو عند الدفع جاز، لان المعتبر نية الامر، وهو المؤدي في الحقيقة والمأمور نائب عنه.
ولو دفع إلى ذمي، ليدفعها إلى الفقراء، جاز لوجود النية من الامر المسلم.
ولهذا قال أصحابنا: لا يجب الزكاة على الصبيان والمجانين، لان الأداء لا يصح منهم، لأنه عبادة، فلا تتأدى بدون النية والاختيار، والطفل والمجنون لا اختيار لهما، والصبي العاقل عقله عدم فيحق التصرفات الضارة.
ولو مات من عليه الزكاة قبل الأداء، فلا يخلو: إما إن أوصى بالأداء أو لم يوص.
فإن لم يوص فإنه تسقط عنه الزكاة، ولا يؤمر الوصي والوارث بالأداء، من ماله، عندنا.
وقال الشافعي: تؤخذ من تركته.
وعلى هذا الاختلاف إذا مات وعليه صدقة الفطر، والخراج والجزية، والنذور، والكفارات، والنفقات، لا يستوفى من تركته عندنا، وعند الشافعي يستوفى.
وأما العشر، فإن كان الخارج قائما: لا يسقط بالموت، في ظاهر الرواية.
وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط.