وأصل هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى العشار وقال: خذوا من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، وروي أنه قال: خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا فقيل له: إن لم نعلم ما يأخذون من تجارنا؟، قال: خذوا العشر.
ثم ما يؤخذ منهم في معنى الجزية والمؤونة لا باسم الصدقة، حتى يصرف في مصارف الجزية.
ولا يشترط أن يكون المال للتجارة ولا فارغا عن الدين، ولا يشترط حولان الحول.
ولو قال: هذا المال بضاعة، لا يقبل قوله.
وكذلك إذا قال: أديت إلى عاشر آخر، لا يقبل لان المأخوذ منهم أجرة الحماية وقد وجدت الحماية.
وكذا لا يصدق في جميع ما يصدق فيه الذمي والمسلم إلا في فصل واحد، وهو أن يقول: هذه الجارية أم ولدي وهذا الغلام ولدي، فإنه يقبل، لان النسب يثبت في دار الحرب.
وكذلك يؤخذ العشر من مال الصبي الحربي، والمجنون الحربي.
ولو دخل الحربي دار الاسلام بأمان، فعشر ثم دخل دار الحرب، ثم خرج في ذلك الحول مرة أخرى أو مرارا، فإنه يؤخذ منه، في كل مرة، لأنه يستفيد عصمة جديدة في كل مرة.
ولو مر التاجر على العاشر بما لا يبقى حولا، من الرطاب والخضرة والثمار الرطبة، فإنه لا يعشره عند أبي حنيفة، وعندهما يعشره.
والصحيح قوله: لان النبي عليه السلام قال: ليس في الخضراوات صدقة. وهذا النص، ولان في هذه الأشياء لا يحتاج إلى الحماية