للزوجة أن تدفع إلى زوجها الفقير، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته الفقيرة.
ولو دفع إلى عبيده، أو مدبريه، أو أمهات أولاده، لا يجوز، سواء كان عليهم دين أو لم يكن لأنه صرف إلى نفسه من وجه.
وكذلك إذا دفع إلى مكاتبه لا يجوز، وإن كان الملك يقع للمكاتب، لأنه من وجه يقع للمولى.
وأما صدقة التطوع: فيجوز صرفها إلى هؤلاء، لقوله عليه السلام:
نفقة الرجل على نفسه صدقة، وعلى عياله صدقة، وكل معروف صدقة.
وهذا الذي ذكرنا في حالة الاختيار، وهو أن يكون للدافع علم بهؤلاء عند الدفع.
فأما إذا دفع الزكاة إلى هؤلاء، ولم يعلم بحالهم، فهذا على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يخطر بباله شئ أنه غني أو فقير، مسلم وذمي ونحو ذلك ودفع بنية الزكاة، فالأصل هو الجواز، إلا إذا ظهر أنه غني أو أبوه أو ابنه أو ذمي بيقين، فحينئذ لا يجوز، لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة، والظاهر لا يبطل إلا باليقين، ولهذا إذا خطر بباله بعد ذلك، وشك في ذلك، ولم يظهر له شئ، فإنه لا يلزمه الإعادة، لأن الظاهر لا يبطل بالشك.
والثاني: إذا خطر بباله، وشك في ذلك، ولم يتحر، ولم يطلب دليل الفقر بأن لم يسأل عنه أنه غني أو فقير، ونحو ذلك، ودفع إليه، أو تحرى بقلبه، ولكن لم يطلب دليل الفقر فالأصل هو الفساد، إلا إذا ظهر بيقين أو بدليل، من حيث الغالب أنه فقير، فحينئذ يجوز، لأنه وجب