والخامس: المسلم إذا أحيى الأراضي الميتة بإذن الامام، وهي من توابع الأراضي العشرية، أو تسقى بماء العشر، وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية، فهي عشرية.
وأما الأراضي الخراجية: فسواد العراق كلها خراجية.
وكل أرض فتحت عنوة وقهرا، وتركت على أيدي أربابها ومن عليهم الامام، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا.
وكذلك إذا جلاهم ونقل إليها آخرين: فالجواب كذلك.
والمسلم إذا أحيى أرضا ميتة، وهي تسقى بماء الخراج، فهي خراجية.
وكذلك الذمي إذا أحيى أرضا ميتة بإذن الامام، أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين.
وكذلك الذمي إذا اتخذ داره بستانا، فإنه تكون خراجية.
وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر، فإنها تصير خراجية عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه عشران، وقال محمد: عليه عشر واحد.
والصحيح ما قاله أبو حنيفة، لان العشر والخراج شرعا لمؤونة الأراضي، فمن كان أهلا لأداء العشر يوضع عليه العشر، ومن لم يكن يوضع عليه الخراج، فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم، وهو ليس من أهل العشر، يجب أن تنقلب خراجية.
والمسلم إذا اشترى من الذمي أرضا خراجية، لا تنقلب عشرية،