وكذلك إذا كان له قلب فضة أو إناء مصبوغ، من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لجودته وصياغته ثلاثمائة درهم، وأدى خمسة زيوفا أو نبهرجة أو فضة رديئة قيمتها أربعة دراهم، فإنه يجوز، وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لوجود القدر، وعند محمد وزفر: عليه أن يؤدي سبعة دراهم ونصف درهم، ويصرفه إلى تمام القيمة لما ذكرنا من الأصلين.
وأما إذا أدى زكاته من الذهب أو من مال ليس من جنس الفضة، فإن عليه أن يؤدي قيمته بالغة ما بلغت، وهي سبعة دراهم ونصف، لان الجودة متفوقة في أموال الربا، عند مقابلتها بخلاف الجنس، بمنزلة الجودة في غير أموال الربا.
وإن وجب على رجل خمسة أقفزة رديئة أو خمسة دراهم رديئة، فأدى أربعة أقفزة جيدة قيمتها خمسة أقفزة رديئة وأربعة دراهم جيدة قيمتها خمسة دراهم رديئة: فإنه يجوز عن أربعة دراهم وأربعة أقفزة، وعليه قفيز واحد ودرهم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. أما عندهما فاعتبارا للقدر وهو ناقص، وأما عند محمد فلان عنده المعتبر هو القدر إذا كان أنفع.
للفقراء، واعتبار القدر ههنا أنفع وعلى قول زفر يجوز عن الخمسة اعتبارا للقيمة.
وعلى هذا نظائر المسائل.
ومن شرائط الأداء - النية، فإن الزكاة، عبادة فلا تصح من غير النية، لكن يشترط النية في أي وقت؟
ذكر الطحاوي أنه لا تجزئ الزكاة عمن أخرجها، إلا بنية قارنة مخالطة لاخراجها إياها. كما قال في الصلاة.
ولكن مشايخنا قالوا: يعتبر في أحد وقتين: وقت الدفع، أو وقت