عن نصب كثيرة لم توجد بعد، إن كان في ملكه نصاب واحد، بأن كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة الألف أو أكثر، يجوز عندنا. وقال زفر:
لا يجوز.
وإنما يجوز التعجيل عندنا بشرائط ثلاثة:
أحدها: أن يكون مالكا للنصاب في أول الحول.
والثاني: أن يكون النصاب كاملا في آخر الحول أيضا.
والثالث: أن يكون في وسط الحول بعض النصاب، الذي انعقد عليه الحول، أو كله موجودا، ولا يشترط كماله، لان أول الحول وقت انعقاد سبب الوجوب، وآخره وقت الوجوب، فأما كمال النصاب في وسط الحول فليس بشرط، لأنه ليس وقت الوجوب ولا وقت انعقاد السبب، لكن لا بد من بقاء بعض النصاب الأول حتى يصح ضم المستفاد إليه على ما مر.
بيان ذلك أن من كان عنده في أول الحول مائة درهم أو أربع من الإبل السائمة، ثم استفاد ما يكمل به في آخر الحول، لا يجب.
ولو كان عنده في أول الحول، مائتا درهم فعجل خمسة منها، ولم يستفد شيئا حتى حال الحول، فإن ما عجل لا يكون زكاة، ولكن يكون تطوعا، لأنه لم يوجد كمال النصاب وقت الوجوب.
ولو استفاد خمسة في وسط الحول، ثم حال الحول وعنده مائتا درهم، فإن المعجل يكون زكاة، لوجود كمال النصاب في أوله وآخره.
ولو استفاد ما يكمل به النصاب في أول الحول الثاني، وتم الحول الثاني، والنصاب كامل، فإن المعجل لا يكون زكاة، عن الحول الثاني، لأنه عجل الزكاة عن الحول الأول.