غالبا، لان السراق وقطاع الطريق لا يقطعون الطريق لأجل الخضر، ولا يأخذون إلا بقدر ما يؤكل في الحال، فلا يجب فيها المؤونة مقصودا.
وذكر في الجامع الصغير أن الذمي إذا مر على العاشر بالخمور والخنازير: يعشر الخمور دون الخنازير.
وقال أبو يوسف: يعشرهما جميعا، لأنهما أموال عندهم.
وعند أبي حنيفة ومحمد: لا تعشر الخنازير.
وقول أبي يوسف أظهر.