وأما إذا استهلك الخارج، حتى صار دينا في ذمته، فهو على هذا الاختلاف.
وأما إذا أوصى بالأداء فإنه يؤدي من ثلث ماله عندنا، وعند الشافعي من جميع ماله، لان عنده الزكاة حق الفقراء، فصار كسائر الديون.
ولنا طريقان: أحدهما: أن الزكاة عبادة، والأداء من الميت لا يتحقق، ولم يوجد منه الايصاء والإنابة حتى يكون أداء النائب كأدائه، والعبادة لا تتأدى إلى بالإنابة الشرعية.
والثاني: أن هذه الأشياء وجبت بطريق الصلة، والصلات تسقط بالموت، قبل التسليم.
وأما العشر فقد ثبت مشتركا.
ولو امتنع من عليه الزكاة عن الأداء، فإن الساعي لا يأخذ منه الزكاة جبرا. ولو أخذ لا يقع عن الزكاة عندنا. وقال زفر والشافعي: له أن يأخذ من النصاب جبرا، ويقع عن الزكاة، لان الزكاة عبادة عندنا، فلا بد من الأداء ممن عليه باختياره، حتى تحصل العبادة.
ولكن عندنا للساعي أن يجبره على الأداء بالحبس فيؤديه بنفسه، لان الاكراه لا ينافي الاختيار، فيتحقق الفعل عن اختياره فيجوز.
ولو عجل زكاة ماله ودفع إلى الفقراء بنية الزكاة جاز عندنا خلافا لمالك.
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه استسلف من العباس زكاة عامين.
ثم عندنا كما يجوز تعجيل الزكاة عن النصاب الموجود للحال، يجوز