سماعة عن أبي يوسف.
وقال بشر المريسي: لا يصح شروعه في الصلاة واقتداؤه به لان الامام محدث، والمحدث ليس في الصلاة، فكيف يصح الاقتداء به في صلاته.
والصحيح هو الأول لان الحدث السابق لا ينافي التحريمة لان التحريمة شرط في الصلاة، فلا يشترط لها الطهارة وإنما ينافي فعل الصلاة، وصحة الاقتداء تعتمد قيام التحريمة، لا قيام نفس الصلاة، ولهذا يصح استخلافه، ولم تبطل صلاة القوم، ويمكنه البناء على صلاته فدل أن التحريمة قائمة.
فإذا وجد شئ من هذه الأشياء يخرج من الإمامة، أما إذا قام الخليفة مقامه ناويا للإمامة فلانه يصير إماما في هذه الصلاة، فخرج هو من الإمامة، لأنه لا يجتمع في صلاة واحدة إمامان في حالة واحدة، وكذلك إذا استخلف القوم، لان بهم حاجة إلى تصحيح صلاتهم، وذلك بالاستخلاف فإذا ترك الامام الاستخلاف، فيثبت لهم ولاية ذلك، وكذلك إذا خرج من المسجد لأنه خلا مكان الامام عن الامام لان المسجد بمنزلة بقعة واحدة، فما دام فيه فكأنه في مكانه، إلا أن في الفصلين الأولين قام الخليفة مقامه، فلم تفسد صلاته ولا صلاة القوم، أما في الخروج عن المسجد فإنه تفسد صلاة القوم، لأنه بقي القوم بلا إمام والاقتداء بدون الامام لا يتحقق.
وأما صلاة الامام هل تفسد؟ اختلفت الروايات فيه، والمشهور من الرواية أنها لا تفسد، وكذا ذكر أبو عصمة عن أصحابنا وذكر الطحاوي أنها تفسد.
والأول أصح، لان الامام في حكم المنفرد، وهو أصل بنفسه.