وهذه المسائل رويت عن أبي يوسف.
وهذا الذي ذكرنا إذا كان في المسجد مع الامام جماعة من القوم.
فأما إذا كان معه واحد، فإذا خرج الامام من المسجد، لم تفسد صلاة هذا الرجل، لأنه تعين إماما، قدمه الإمام المحدث أولا لعدم المزاحمة.
ولو أن الامام إذا ظن أنه أحدث فانصرف، ثم علم أنه لم يحدث إن خرج من المسجد، تفسد صلاتهم، ولا يبني.
أما إذا لم يخرج، فإنه يرجع إلى مكانه ويبني، ولا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد، وفي رواية عن محمد: فسد.
وأجمعوا أنه إذا ظن الامام أنه افتتح الصلاة على غير وضوء، أو كان على ثوبه نجاسة، أو كان متيمما، فرأى سرابا ظنه ماء، فانصرف وتحول عن القبلة، فإنه تفسد صلاته لا يبني، وإن لم يخرج من المسجد.
فأما إذا سلم على رأس الركعتين ساهيا في ذوات الأربع، وهو يظن أنه قد أتم الصلاة، ثم تذكر ورجع إلى مكانه، فإن كان بعد الخروج تفسد صلاته بالاجماع، وإن كان قبل الخروج، فعلى الخلاف الذي ذكرنا.
فمحمد قاس موضع الخلاف على المسائل المتفق عليها، بعلة الانحراف عن القبلة من غير ضرورة.
والصحيح قولهما، لان الانحراف لم يوجد لقصد الخروج عن الصلاة، لان عنده أنه انحرف لاصلاح صلاته حتى يتوضأ ويبني عليها، ولو تحقق ما توهم لا يمنع البناء، فكذلك إذا سلم ساهيا إلا أنه